عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1591 ) حكم التسليمة الواحدة في الصلاة ,.

فتوى رقم ( 1591 ) حكم التسليمة الواحدة في الصلاة ,.

السائلة آية محمد تسأل _ ماحكم تسليمة واحدة في الصلاة او تسليمتان بإتجاه القبلة .

أجاب على السؤآل مفتي جمهورية العراق الشيخ الدجكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله فيك _

بارك الله فيكم _ الجمهور ذهب الى جواز التسليمة الواحدة لورود أحاديث في ذلك لكن الراجح أنها تسليمتين لضعف الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة .

و حُكمِ التَّسليمةِ الثَّانيةِ على قولينِ:

القولُ الأوَّلُ: التَّسليمةُ الثانيةُ: سنَّةٌ مستحبَّةٌ، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ والشافعيَّةِ، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو مذهبُ الجمهورِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم، واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ قُدامةَ.

عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أوتَرَ بتسعِ ركعاتٍ لم يقعُدْ إلَّا في الثامنةِ، فيحمَدُ اللهَ ويذكُرُه ويدعو ثم ينهَضُ ولا يُسلِّمُ، ثم يُصلِّي التاسعةَ، فيجلِسُ فيذكُرُ اللهَ عزَّ وجلَّ ويدعو ويسلِّمُ تسليمةً يُسمِعُنا، ثم يُصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ، فلمَّا كبِرَ وضعُفَ أوتَرَ بسبعِ ركعاتٍ لا يقعُدُ إلَّا في السادسةِ، ثم ينهَضُ ولا يُسلِّمُ ثم يُصلِّي السابعةَ، ثم يُسلِّمُ تسليمةً، ثم يُصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ، ثم يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً: السَّلامُ عليكم، يرفَعُ بها صوتَه حتَّى يوقِظَنا.

وعن أميرِ المؤمنينَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ.

أمّا التَّسليمةَ الواحدةَ …

ثانيًا: أنَّ المُهاجِرينَ كانوا يُسلِّمون تسليمةً واحدةً. فعن عمَّارُ بنُ أبي عمَّارٍ قال: (كان مسجدُ المُهاجِرينَ يُسلِّمونَ تسليمةً واحدةً، وكان مسجدُ الأنصارِ يُسلِّمونَ تسليمتينِ).

ثالثًا: أنَّه لَمَّا كان الدُّخولُ في الصَّلاةِ بتكبيرةٍ واحدةٍ بإجماعٍ، فكذلك الخروجُ منها بتسليمةٍ واحدةٍ.

رابعًا: لأنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يخرُجُ بها مِن الصَّلاةِ، فلم يجِبْ عليه شيءٌ آخَرُ فيها.

القول الثاني: أنَّ التَّسليمةَ الثانيةَ فرضٌ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ، وقولٌ عند المالكيَّةِ، وقولُ بعضِ أهلِ الظَّاهرِ، واختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين.

عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما يكفي أحدَكم أنْ يضَعَ يدَه على فخِذِه، ثم يُسلِّمَ على أخيه مِن على يمينِه وشِمالِه .

وَجْهُ الدَّلالَة :

أنَّه جعَلَ الاكتفاءَ بالسَّلامِ يمينًا وشِمالًا، فاقتضى ألَّا يجوزَ الاكتفاءُ بدونهما.

ثانيًا: لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يفعَلُها ويُداومُ عليها.

ثالثًا: لأنَّها عبادةٌ لها تحلُّلانِ، فكانا واجبينِ؛ كتَحلُّلَيِ الحجِّ.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

16 ربيع ثاني 1443 هجرية 21 تشرين ثاني 2021

رابعًا: لأنَّها إحدى التَّسليمتينِ، فكانت واجبةً كالأُولى.

خامسًا: لأنَّهما نُطقٌ مشروعٌ في أحدِ طرَفَيْها، فكان ركنًا كالطَّرَفِ الآخَرِ.

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...