عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها فيه الطلقه الثالثه وزواج دام ٢٥ عام وزوج نادم على الطلاق مع العلم أن الجماع القبل الطلاق مجرد إيلاج فقط .

اجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله وبعد : الطلاق في الطهر الذي جامع فيه الرجل امرأته: طلاق بدعي باتفاق العلماء ، وفي وقوعه خلاف بين الفقهاء،الجماع المعتبر هو الوطء في القبل، بإيلاج الحشفة فيه، وهذا الذي يترتب عليه وجوب الغسل، والكفارة في نهار رمضان، ووجوب الحد، وغير ذلك من الأحكام، سواء كان أنزل أم لم ينزل .

وعليه: فالطلاق في ما ذكرت يعتبر طلاقا بدعيا، لايقع  لأنه طلاق في طهر جامع فيه.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى دار الافتاء العراقية

الخميس 13 ربيع الأول 1445 هجرية 28 أيلول 2023

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...

فتوى رقم ( 1607 ) كيف نستقبل رمضان هل هناك أعمال مخصوصة ..

السائل محي الدين أبو عبد الله يسأل _ السلام عليكم سماحة المفتي ورحمة الله عندي ...