عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام بنفسه بقطعهما أمام الملأ فما هو الحكم الشرعي  في الحالتين قطع الذكرين والاغتصاب جزاكم الله خيرا .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهوية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) بارك الله فيكم _ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : حكم اغتصاب البنت _ عقوبة الاغتصاب في الشرع : على المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن…ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .

قال الإمام مالك رحمه الله  :الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله ” انتهى .الموطأ ” ( 2 / 734 ) .

قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله  : المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق….والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها ” انتهى .المنتقى شرح الموطأ ” ( 5 / 268 ، 269 ) … .وقال ابن عبد البر رحمه الله  : وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البيّنة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها ” انتهى .الاستذكار ” ( 7 / 146 ).

ثالثاً :

وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .

فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً ، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع ، ورد المعتدين المفسدين .

ـ يرى مجلس هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين الشريفين  بالأكثرية أن يتولى نواب الإمام ـ القضاة ـ إثبات نوع الجريمة والحكم فيها ، فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله والسعي في الأرض فساداً فإنهم مخيرون في الحكم فيها بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض ، بناءً على اجتهادهم ، مراعين واقع المجرم وظروف الجريمة وأثرها في المجتمع وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين إلا إذا كان المحارب قد قتل فإنه يتعين قتله حتماً كما حكاه ابن العربي المالكي إجماعاً ، وقال صاحب الإنصاف من الحنابلة : ” لا نزاع فيه ” انتهى من بحث لهيئة كبار العلماء بعنوان : “الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات” (ص 192-194) .

وعليه يكون القاضي مبتدع مغير لحكم الله تعالى مرتكب جريمة التمثيل لأن قطع العضو الذكري للرجل ليس من المنصوص عليه في الكتاب والسنة ، وبهذا يعاقب القاضي بالحبس ودفع الدية الكاملة .

قال الشافعي رحمه الله تعالى _ وإذا قطع الذكر فأوعب ففيه الدية تامة ; لأنه في معنى الأنف ; لأنه من تمام خلقة المرء وأنه ليس في المرء منه إلا واحد ولم أعلم خلافا في أن في الذكر إذا قطع الدية تامة وقد يخالف الأنف في بعض أمره وإذا قطعت حشفته فأوعبت ففيها الدية تامة .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الثلاثاء 8 محرم 1445 هجرية 22 آب 2023

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...

فتوى رقم ( 1607 ) كيف نستقبل رمضان هل هناك أعمال مخصوصة ..

السائل محي الدين أبو عبد الله يسأل _ السلام عليكم سماحة المفتي ورحمة الله عندي ...