عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (362)

فتوى رقم (362)

محمد أكرم من ديالى يسأل
اذا اراد رجل أن يخرج زكاة أمواله ولديه ديون على الناس فهل تزكى مع المال الموجود لديه ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .
أجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن احمد بن صالح الصميدعي أعزه الله تعالى :
اذا كانت الديون معلومة تزكى مع المال ويمكنه تأخيرها لحين التسديد ويتم جمع ما عليها من سنين مضت والله أعلم .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...