عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (363)

فتوى رقم (363)

علي حسين من بغداد يسأل
أنا اعمل في شركة عملها يتلخص بالاتي :ـ
من يريد ان ينتسب لهذه الشركة ان يدفع مبلغ مقداره (930) دولار على ان تجهز الشركة لهذا الشخص متطلبات العمل من جهاز موبايل حديث قيمته (450) دولار مع جهاز آخر قيمته (150) دولار أضافة الى ادخال الموظف دورة تطويرية يقدم فيها كل ما يحتاجه هذا الموظف من وسائل الراحة خلال الدورة التطويرية . وبعد ذلك يترتب على هذا الموظف ان يجلب موظفين على ان يكون عددهما اثنان فتقوم الشركة بإعطاء الموظف الاصلي (100) دولار على كل موظف من الموظفان اللذان جلبهما وكذلك تقوم الشركة بإعطاء الموظفين الجدد (100) دولار لكل واحد منهما على ان يعملا عمل الموظف الاصلي في جلب المسوقين وهكذا تستمر هذه العملية لجلب المسوقين لهذه الشركة وهذه العملية تسمى التسويق الشبكي على ان يكون العمل ضمن خط توازني …
فهل في هذا العمل نوع من أنواع الربا أو أخذ حق الغير ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .
أجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن احمد بن صالح الصميدعي أعزه الله تعالى :
الحمد لله وبعد :ـ
هذا البيع محرم لتضمنه ربا الفضل والنسيئة فالمشترك يدفع مبلغاً من المال ثم يحصل على الوظيفة في الشركة ـ ويحصل على مبالغ التفاضل والتأخير وهذا هو الربا المحرم وانهُ من بيع الغرر المحرم شرعاً لأن المشترك لا يعلم هل يحصل على عدد المشتركين أم لا والتسويق لا بد لهُ نهاية يصل اليها ويتوقف عندها وتحصل به خسارة وهذه هي حقيقة الغرر وهو الوقوع بين أمرين أغلبهما أخوفهما . وثبت في السنة النهي عن هذا كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال نهى رسول الله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...