عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (303)

فتوى رقم (303)

الأخ سلام حمزة الدليمي / بغداد يسأل :
رجل اشترى سيارة من شخص بسعر (85) ورقه فئة (100) دولار وهو سعرها في السوق . الا انة دفع لصاحب السيارة ( 95) ورقه لانه اشتراها بالتقسيط الشهري فما حكم هذا البيع ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
أن كانت بيعة واحدة يقول بعتك السيارة بالتقسيط بــ 95 ورقة فهذا مباح ويسمى بيع الاجل – او بيع السلم – واذ خير يقول بالاجل بــ 90 بالعاجل بـــ 85 فهذا بيعة محرمة ببيعتين . والله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...