عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1583 ) حكم التعامل ببطاقة البيتكوين .

فتوى رقم ( 1583 ) حكم التعامل ببطاقة البيتكوين .

السائل الحاج أبو مريم من بغداد يسأل _ ماهو حكم التعامل ببطاقة بيتكوين راجين تفضلكم ببيان الحكم مفصلا وجزاكم الله خيرا .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى ووقاكم شر جائحة كورونا وبعد : النقد لابد أن يشتمل على ثلاث ميّز :

الأولى : أن يكون معيار تقويم .

 الثاني  : أن يكون مستودع للثروة .

الثالث  : أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام .

هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون وراءها دولة أو يكون وراءها من يضمنها وهو أهل للضمان، أما الآن مسألة البتكوين هذه الآن هل وراءها من يضمنها ؟ هل وراءها أحد يقوم بإصدارها أو على اعتبار أنه ضامن لمحتواها ؟  ليس هناك ، وهذا أشبه ما يكون بصالة القمار فهي عبارة عن مقامرة، وإن كانت ليس كالقمار الواضح، لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل .

والبيتكوين عملة رقمية لا تتوفر فيها المعايير – الشرعية والقانونية – التي تجعلها عملة يجري عليها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دولياً. كما أنَّها لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها بسلع أخرى؛ ولهذا: فإنه لا يجوز التعامل بالبيتكوين أو العملات الالكترونية الأخرى التي لا تتوفر فيها المعايير المعتبرة شرعاً وقانوناً؛ وذلك لأنَّ التعامل بها يؤدى إلى عواقب غير سليمة: سواء على المتعاملين، أو على الأسواق المالية والمجتمع بأكمله، وسواء اعتبرناها نقداً أو سلعة فالحكم يشملها على كلتا الحالتين.

الجهالة تحيط بالبيتكوين من كل الجهات: فهي تعتمد على مبادئ التشفير في جميع جوانبها، ولا يتضمن قانون التعامل بها أية معلومات عن الشخص أو بياناته؛ فالجهالة ترافقها بدءاً من اكتسابها واستعمالها، وأيضاً فإنَّ الأنشطةَ التي تُستخدم فيها غالباً ما تكون غير شفافة، وكل ذلك يؤدي إلى الغرر والغش المنهي عنهما إجماعاً في الشريعة الإسلامية؛ والأدلة على ذلك كثيرة منها:

1- قال تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

 2- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم « … عن بيع الغرر.

3- وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غشنا فليس منا»].

 4- الإجماع: يقول ابن العربي في القبس: (القاعدة الثامنة: الجهالة، وقد اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلّا بيع معلوم من معلوم بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع).

ب- خلو المعاملة من الضرر المحرم. فهل التعامل هنا خال من الضرر خاصاً أو عاماً؟ الواقع أن البيتكوين خارج عن رقابة الجهة المسؤولة – سواء اعتبرناها عملة أو سلعة – وهذا يؤدي حتماً إلى إضعاف تحكم الدول في أسواقها:- المالية منها والتجارية – مما يؤدي إلى حدوث أضرار متوقعة، بل قد يكون الضرر محققاً في بعض الصور. فهي تُلحق الضرر باقتصاد الدول، وقد تؤثر على استقرار المجتمعات بما تَتَسبب فيه من انتشار التجارات المحظورة، وغسيل الأموال، والتحويلات المالية؛ التي يمكن أن تستخدمها الجماعات المحظورة بتداول هذا النوع من العملات، والضرر يزال؛ ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

 الحكم الشرعي للتعامل بالبيتكوين: مما سبق يتضح: بأنَّ البيتكوين لا تتوفر فيها المعايير – الشرعية والقانونية – التي تجعلها عملة يجري عليها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دولياً. كما أنَّها لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها مع سلع أخرى؛ ولهذا: فإنه لا يجوز التعامل بالبيتكوين أو العملات الالكترونية الأخرى التي لا تتوفر فيها المعايير المعتبرة شرعاً وقانوناً؛ وذلك لأنَّ التعامل بها يؤدي إلى عواقب غير سليمة: سواء على المتعاملين، أو على الأسواق المالية والمجتمع بأكمله، وسواء اعتبرناها نقداً أو سلعة فالحكم يشملها على كلتا الحالتين. ويُلاحظ: أنَّ هذا الحكم إنما يخص هذه العملات التي يجري السؤال عنها في هذه الفترة، والتي ما زالت خارج الرقابة من الجهات المسؤولة، أما إذا صدر قرار بتنظيمها واعتمادها ووضعِها تحت مظلة رقابية من تلك الجهات؛ بحيث تتوفر فيها المعايير التي تجعل منها عملة قانونية، يجري التعامل بها بين الدول؛ فإنَّ حكم التعامل بها يأخذ حينئذ حكم التعامل بالعملة المعتمدة رسمياً، والله تعالى أعلم_ الأحكام السلطانية (181) لأبي يعلى الفراء (المتوفى: 458هـ)، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، لبنان، الطبعة : الثانية ، 1421 هـ – 2000 ميلادية ) روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/258) للإمام محيي الدين النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م _ ) المدونة (3/5) مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)،الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م. ) سنن الترمذي رقم الحديث: (2416) المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)، الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت _ صحيح مسلم رقم الحديث_ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت _مختصر صحيح مسلم رقم الحديث: (1235) _القبس في شرح موطأ مالك بن أنس،(1/791) المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ)، المحقق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، الناشر: دار الغرب الإسلامي. مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث(2867 ) المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الحديث – القاهرة .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

السبت 5 رمضان 1442 هجرية 17 نيسان 2021

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...