عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1573 ) التعامل بالعملة الألكترونية الرقمية ..البتكُوين.. وأخواتها.

فتوى رقم ( 1573 ) التعامل بالعملة الألكترونية الرقمية ..البتكُوين.. وأخواتها.

السائل محمد صالح الجدوع يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهو حكم التعامل بالعملة الرقمية مثل الداك كوين .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله فيكم _ هذه المعاملة لها أحكام ..
الأول _ العُملةِ الإلكترونيَّةِ غيرِ المُغطَّاةِ بأيِّ نوعٍ مِن أنواعِ المالِ وتُعْرَفُ بالمُشفَّرةُ صُورةٌ أُخرى مِن صُوَرِ صناعةِ المالِ الذي ليس له أيُّ غِطاءٍ، فإنَّها الآنَ تُصنَعُ مِن قِبَلِ أفرادٍ أو شركاتٍ ودُول، ولم تُعتمَدُ حتى الآنَ للتعامُلِ الدَّوليِّ، وقد يتِمُّ ذلك قريبًا؛ لِتَحُلَّ مَحلَّ العُملةِ الورقيَّة، وليسَا إلا وجْهينِ لعُملةٍ واحدةٍ؛ نقْدٌ وهْميٌّ ليس له غِطاءٌ ماليٌّ، فضلًا عن أنْ يكونَ له غِطاءٌ مِن النَّقدينِ الحقيقَينِ: الذَّهبِ والفِضَّة… ولذلك تَحرُم صِناعةُ هذا النَّقدِ المعروفِ بالنُّقودِ الإلكترونيَّةِ المُشفَّرةِ ، سواءٌ كان ابتداءً، أو مِن خلالِ ما يُعرَفُ بعملياتِ التَّنقيب ؛ لأنَّه إيجادٌ للمالِ مِن لا شيءٍ ، ويَحرُم كذلك ضَخُّ الأموالِ لتَقويتِه مِن خلالِ تداولِه بَيعًا وشِراءً.
أمَّا إذا أصبَحتْ العُملةُ بديلًا أو رَديفًا للعُملةِ الورقيَّة ، والتَزَمت الدُّوَلُ أو البُنوكُ المركزيَّةُ أو الجِهاتُ القانونيَّةُ المُصْدِرةُ لها، بصَرفِها بقيمتِها مِن أيِّ أنواعِ البضائِعِ أو النتاجِ المحليِّ، كأنْ يكونَ لدينا دُولارٌ ورقيٌّ، أو دُولارٌ رقميٌّ، أو عُملةٌ أُخرى أمريكيَّةٌ رَديفةٌ للدُّولارِ، مِثْلُ أيِّ دولارٍ، لها سِعرُ صرْفٍ مُعيَّنٌ ومُحدَّدٌ، كما هو الحالُ في الدُّولار؛ فإذا أصبحَتْ تلك العُملةُ بديلًا أو رَديفًا للعُملةِ الورقيَّةِ ، وفُرِضَ على دولِ العالمِ كلِّه_ ومنها الدُّولُ الإسلاميَّة _ صكُّها” كبَديلٍ أو رَديفٍ للعملةِ الورقيَّة ، وأمكَنَ ضبْطُ سِعرِها بسِعرِ صرْفٍ مُحدَّدٍ_ مع ارتفاعٍ أو انخفاضٍ يَسيرٍ، كما هو الحالُ في العُملةِ الورقيَّةِ_ غَيرِ قابلٍ للتَّذبذباتِ الكبيرةِ والسريعةِ التي تَجعلُها نوعًا مِن القِمارِ المُحرَّمِ شرعًا؛ وسُنَّتْ تشريعاتٌ كافيةٌ لضمانِ استمرارِ التعامُلِ بها أولًا، ثُمَّ وَفْقَ ما تقدَّمَ مِن الشُّروطِ ثانيًا: فقد يُقال عندئذٍ بإباحةِ التعامُلِ بها، كما يُباحُ الآنَ التعامُلُ بالورَقِ النقديِّ اضطرارًا، وتُصبِحُ بديلًا مُشابهًا له، مع أنَّ أصلَهأي: الورَقِ النقديِّ- بعدَ فكِّ الارتباطِ بيْنه وبين الذهبِ مُحرَّمٌ. وعلى الدُّولِ الإسلاميَّةِ أنْ تُحاوِلَ جاهدةً إذا ما أرادتِ استقلالَ اقتصادِها، وبسْطَ العدْلِ على الأرضِ- تجنُّبَ بيْعِ ثَرواتِها بمُقابلٍ يُدفَعُ مِن خلالِ تِلك العُملات؛ حتَّى لا يُضَخُّ مزيدٌ مِن القوَّةِ فيها، وإنما بيعُ ثَرواتِها بذهبٍ أو فِضَّةٍ حقيقَيْنِ، أو مِن خلالِ مُقايضةٍ بأموالٍ منقولةٍ.
الثاني : العُملةِ الإلكترونيَّةِ المُغطَّاةِ بالذهبِ: مِن غيرِ المُتصوَّرِ أنْ تكونَ بعضُ هذه العُملاتِ حتى الآنَ مُغطَّاةً بغِطاءٍ حَقيقيٍّ مِن الذَّهب ، وغايةُ ما في الأمْرِ تعهُّدُ بعضِ مُصْدِريها بدَفْعِ قِيمتِها الأصليَّةِ ذهَبًا، وعلينا أنْ نَتثبَّتَ مِن هذا التعهُّد، وهل هو مُجرَّدُ تعهُّدٍ أدبيٍّ، أم تعهُّدٌ مُلزِمٌ مِن خلالِ تبعيَّتِه لقانونٍ مُستقرٍّ ومُعترَفٍ به.
هذا مِن ناحيةٍ ، ومِن ناحيةٍ أُخرى: لا بُدَّ أنْ يكونَ سِعرُها مُتناسبًا مع سِعرِ الذَّهب؛ حتَّى نتحقَّقَ مِن مِصداقيَّةِ هذا الغِطاءِ، وإذا كان الأمرُ كذلك فيجِبُ الامتناعُ عن التعامُلِ بها بصورةٍ تَفصِلُ بينها وبين الذَّهبِ الذي يُغطِّيها مِن خلالِ المُزايدةِ في سِعرِها؛ فأسعارُ الذهبِ وإنْ كانت تتغيَّرُ إلا أنَّه تغيُّرٌ مَحدودٌ مُقارنةً بالزَّمنِ المُستغرَقِ لتغيُّرِه، فإذا ما تَذبذبَ سِعرُ هذه العُملاتِ بشكلٍ كبيرٍ وفي زمنٍ قصيرٍ، دلَّ ذلك أوَّلًا على عدَمِ وجودِ غِطاءٍ حقيقيٍّ لها مِن الذَّهب، وكذلك أصبحَ القولُ بحُرمةِ التعامُلِ بها مُتعيِّنًا ؛ وذلك لاقترابِ ذلك التعامُلِ بها بَيعًا وشِراءً مِن المُقامَرةِ المُحرَّمةِ.
ومن نافلةِ القول: أنَّه إنْ ثبَتَ لها غِطاءُ الذَّهبِ بتلك القُيودِ التي ذكَرْنا، فإنَّها لا تُصبِحُ عُملةً مُستقلَّة، بلْ حقيقتُها أنَّها سَنداتُ مِلكيةٍ للذَّهب، ومِن ثَمَّ تَخضعُ لأحكامِ الصَّرفِ المعروفة.
الثالث : العُملةِ الإلكترونيَّةِ المُغطَّاةِ بأنواعٍ أُخرى مِن الأموالِ أو المَنقولات:
مِن غيرِ المُتصوَّرِ أنْ تكونَ بعضُ صُورِ أو أنواعِ هذه العُملةِ مُغطَّاةً بالذَّهب، فكذلك الحالُ بالنِّسبةِ لغِطائِها مِن الأموالِ والمنقولاتِ الأُخرى، بلْ إنَّ عدَمَ الإمكانِ هنا أقْوى. وعلى كُلِّ حالٍ: إنْ فُرِضَ وُجودُ نوعٍ مِن أنواعِها ممَّا له غِطاءٌ بأنواعٍ أُخرى مِن الأموالِ- كالأراضي، والعَقار، ونحوِ ذلك- فإنَّ هذه العُملةَ لا يُمكِنُ إلَّا أنْ تُعَدَّ سَندَ مِلكيةٍ لذلك المالِ، وعندئذٍ فيَتعيَّنُ علينا أنْ نَتعاملَ معها كسَنداتِ مِلكيَّةٍ، وليس كوَرَقٍ نقْديٍّ، إلا إذا استقرَّ التعامُلُ بها كورَقٍ نقْديٍّ، وعندئذٍ لا بدَّ لنا مِن نظَرٍ جديدٍ في حُكمِها كما تقَدَّمَ، فيكونُ الإحتراز واجباً لِتَجنُّبِ دُخولِ المَيْسِرِ عند التعامُلِ بها.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الخميس 2 جامدي الأولى 1442 هجرية 17 كانون اول 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...