عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1638 ) مفتي الجمهورية .. فتوى تبديل الأضحية بالصدقة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة .

فتوى رقم ( 1638 ) مفتي الجمهورية .. فتوى تبديل الأضحية بالصدقة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة .

السائل مجموعة من الرسائل على الخاص دار الافتاء العراقية … حول فتوى صدرت عن لزوم دفع الصدقة بدلا عن الأضحية .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى )الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد :  حفظ الله عوائلكم وأنفسكم وجميع المسلمين من جائحة كورونا وثبتنا الله وإياكم على اتباع الحق والسنة _ جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز استبدال الصدقة بالأضحية؛ وهناك رواية ضعيفة في مذهب الإمام مالك تقول بالجواز، ولكن جمهور الفقهاء على تضعيفها، والمرجح عند الفقهاء أنه لا يجوز إخراج قيمة الأضحية للفقراء بدلا من الذبح لأن هذا سيؤدي إلى زوال هذه الشعيرة..

والمقصود مِنَ الأضحية التقرُّبُ إلى الله تعالى بذبحِ أو نحرِ بهيمةِ الأنعام وإراقةِ دَمِها في أيَّامِ عيد الأضحى، أي: في يوم العيد بعد الانتهاء مِنْ صلاة العيد أو في ثلاثة أيَّامٍ بعده، والأضحيةُ شعيرةٌ عظيمةٌ وسنَّةٌ واجبةٌ في حقِّ القادر عليها على الصحيح مِنْ قولَيِ العلماء، تجزئ عن المضحِّي وعن أهل بيته كما ثَبَت ذلك في النصوص الحديثية.

لذلك كان إخراجُ ثمنِ الأضحية عِوَضًا عن ذبحِها عملًا غيرَ مجزئٍ مُخالِفًا لهدي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهديِ صحابتِه الكرام رضي الله عنهم، وقد صحَّ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) أخرجه مسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وقد اتَّفق الشيخان على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» [البخاريُّ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ (١٧١٨). .. فضلًا عن أنه يترتَّب مِنَ العدول عن سنَّة الأضحية إلى التصدُّق بثمنها إماتةٌ لهذه الشعيرة المُبارَكةِ التي قَرَنها اللهُ تعالى بالصلاة في العديد مِنَ المواضع في القرآن الكريم….

وضِمْنَ هذا المعنى ـ في فصلٍ متعلِّقٍ بأفضلية العقيقة على التصدُّق بثمنها ولو زاد ـ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «الذبح في موضعه أفضلُ مِنَ الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي؛ فإنَّ نَفْس الذبح وإراقةِ الدم مقصودٌ؛ فإنه عبادةٌ مقرونةٌ بالصلاة كما قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر]، وقال: ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢﴾ [الأنعام] .

ففي كُلِّ مِلَّةٍ صلاةٌ ونسيكةٌ لا يقوم غيرُهما مَقامَهما؛ ولهذا لو تَصدَّق عن دمِ المتعة  (وهو أَنْ يذبح المتمتِّعُ بالحجِّ ما تَيسَّر مِنَ الهدي، والتمتُّع بالحجِّ هو أَنْ يُحْرِم الآفاقيُّ بالعمرة في أشهُرِ الحجِّ مِنَ الميقات، وسبيلُه إذا وَصَل إلى البيت أَنْ يطوف ويسعى ويُتِمَّ عمرتَه ويخرجَ مِنْ إحرامه ثمَّ يقيم حلالًا بمكَّةَ إلى يوم الحجِّ ثمَّ يحجُّ مِنْ نفس العام، وعليه هديٌ، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٩٢_ والقِران (وهو أَنْ يذبح القارن بالحجِّ ما تَيسَّر مِنَ الهدي، والقارنُ بالحجِّ هو أَنْ يُحْرِم الآفاقيُّ بالحجِّ والعمرة معًا ويسوقَ الهديَ مِنْ بلده أو مِنْ الميقات ولا يتحلَّلَ مِنْ إحرامه حتَّى ينحر هديَه يوم النحر، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٥٢)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٤٥(   بأضعافِ أضعافِ القيمة لم يَقُمْ مَقامَه، وكذلك الأضحية»«تحفة المودود» لابن القيِّم (٨١) .

يقول الشيخ محمد حسنين مخلوف ـ مفتي مصر الأسبق : الذي أراه الأخذ بقول الجمهور عدم جواز استبدال الصدقة بالأضحية؛ والصدقة لا تجزئ عن الأضحية لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك؛ ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدى حتمًا على توالى الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية والإخلال بالتعبد بها وبالتأسي برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في فعلها والإخلال بحكمة تشريعها كما سيؤدى في المستقبل وفى الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحي كسادًا فاحشًا يضر المنتجين وكثيرًا من التجار .‏أهـ

ويقول الشيخ جعفر الطلحاوي ـ من علماء الأزهر:

أولا : لا يجوز إخراج قيمة الأضحية أو جزء منها نقدا للفقراء، إذ الأصل في مشروعية كل من الأضحية والهدي والعقيقة، إراقة الدم، قال تعالى: (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) الحج 37 .

ثانيا:فمن أخرج قيمة الأضحية أو جزءا من ثمنها نقدا إلى الفقراء، كانت صدقة من الصدقات، وعليه فلا تعتبر أضحية ولا يعتبر من فعل ذلك مضحيا.

ثالثا : لكن إذا قدمت ثمن الأضحية لجهة من الجهات الخيرية، كجمعية أو مؤسسة لتكون وكيلة عنك في ذبح الأضحية في بلدك أو في أي بلد آخر من بلدان المسلمين يصيب منها الفقراء والمساكين، في هذه الصورة فقط، وبنية الأضحية تكون مضحيا، وإن لم تباشر الذبح بنفسك.

البعض يقول المراد بالأضحية التوسعة على الفقراء، لذا الفقراء ليسوا بحاجة إلى لحم فلا بأس لو أعطيناهم مال، وهذا الأمر ليس بصحيح، فإن المراد بالأضحية هو نهر الدم، فنهر الدم شيء مراد مطلوب في الأضحية، لذا فقد فسر غير واحد قوله تعالى: {فصل لربك وانحر}، أن المراد الأضحية. والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، كصدقة الفطر، فعلى أرجح الأقوال أنه لا يجزى فيها القيمة، ولا بد من الإطعام، فكذلك الأضحية، فلو أننا أدينا صدقة الفطر مالاً، فإنها مع الزمن تتلاشى وتزول، وكذلك الأضحية، وربنا يقول عن الأضحية: {لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم}، فهذه علامة تقوى، وأيضاً يقول تعالى: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الإثنين 29 ذي القعدة 1441 هجرية 20 تموز 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...