عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1607 ) شراء حاجة بالتقسيط وبيعها نقداً بأقل من سعرها .

فتوى رقم ( 1607 ) شراء حاجة بالتقسيط وبيعها نقداً بأقل من سعرها .

السائل احمد محمد ابو يوسف من محاظة نينوى يسأل _ السلام عليكم أكوا جارنا يشتري شاشة التلفزيون من محل ب٥٠٠ الف بالاقساط ويرجع يبيعها بالنقد ٣٠٠ هل هذا حرام إذا اشتريها ارجوا الرد تمت إزالة رسالة بواسطة ابوورحمة الولد الي أخذها بالاقساط أخذها لن محتاج فلوس وباعها لخويه مبلغ أقل يعني أخذها بلقصد ب٤٠٠باعه ٢٥٠يا٣٠٠ماذكر والله بس اخويه أخذها لبيته والباعها ع طول كلما يريد فلوس ياخذ غرض بالقسط غالي يبيعه أرخص للي يريد سماحتك.هل يدخل في بيع التورق حفظكم الله تعالى .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى ودفع عنكم شر وباء وجائحة كورنا _ _ الصواب في ذلك أنه جائز، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم لا حرج في ذلك، وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها، ثم باعها على إنسان بالدين لأقساط معلومة، ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته من زواج أو غيره فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أهل بريرة باعوها بأقساط، باعوها لـعائشة بأقساط، كل سنة أربعون درهم أوقية تسع سنين بأقساط، واشترتها عائشة نقداً. فالمقصود: أن الأقساط أمرها معروف حتى في عهد النبي ﷺ ، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته للزواج أو لبناء مسكن أو لقضاء دين قد أشغله أهله أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة قد حازها حصلت عنده السلعة ما هو بيبيع شيء عند الناس، النبي ﷺ قال: لا تبع ما ليس عندك وقال ﷺ : لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك ، ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فيبيع سلعة قد ملكها وحازها لا بأس ، أما أن يبيع عند الناس سلع عند الناس ثم يشتري هذا ما يجوز هذا، والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان الذي قد ملكها يشتريها بأقساط معلومة، ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك ويقضي حاجته ولو بأقل ولو بضعف، والنبي ﷺ اشترى في بعض الغزوات اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ..

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الأربعاء 11 شوال 1441 هجرية 3 حزيران 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...