عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 608 )

فتوى رقم ( 608 )

فتوى رقم ( 608 )
السائل عماد خليف طارش يسأل _ عن الاضحية عن مولود له يريد فعلها في العيد فهل افعل العقيقة ام الاضحية ؟ نرجو ا من سماحتك بيان ذلك .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد : من السنة أن تعق عنه بشاتين، إذا كان ولدا ، والأمر ليس بواجب ، فإن استطعت فهو افضل لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه ” . رواه الترمذي ( 1522 ) والنسائي ( 4220 ) وأبو داود ( 2838 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” الإرواء ” ( 4 / 385 ) . فأمره صلى الله عليه واله وسلم … أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، هذه هي السنة، فإذا كنت مستطيعاً فالأمر لك يا أخي أن تعق عن ولدك بشاتين ، توزع لحمهما على إخوانك وجيرانك والأقارب والفقراء، أو تطبخ لحمهما وتدعو إليه من تشاء من إخوانك وأحبابك ومن الفقراء كله حسن، وكله طيب مبارك فيه ان شاء الله تعالى ، واذا لم تسطع وتجمع بينهما ( العقيقة والاضحية ) في العيد بنية واحدة ، فكذلك هو طيب .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 25 جمادي آخر 1439 هجرية 13 آذار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...