عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (350)

فتوى رقم (350)

الاخ جمال محمد من بغداد يسأل .
هل يجوز صرف أموال الزكاة في بناء المساجد وتعميرها أو تأثيثها . أفتونا جزاكم الله خيرا ؟
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
اخي السائل لا يصح صرف الزكاة في بناء المساجد أو إصلاحها أو تأثيثها لان مصارف الزكاة محصورة في الاصناف الثمانية والمساجد ليست من الاصناف الثمانية . كما ان الزكاة تستلزم ركنين دفع وقابضة فإذا دفعت الى المسجد تحقق ركن واحد وهو الدافع والله تعالى يقول ( وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ) (البقرة 110) وأما من قال صنف ( وفي سبيل الله ) فالمقصود ( الجهاد ) لان جميع الآيات التي فيها لفظ ( وفي سبيل الله ) قد قرن بها الجهاد واما بناء المساجد فيعتبر من الصدقات الجارية فمن دفع زكاة امواله في بناء مسجد عليه ان يدفع للفقراء مرة اخرى بقدر ما دفع لبناء المسجد او تعميره . والله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...