عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (322)

فتوى رقم (322)

الاخت عليه محمد من محافظة بغداد تسأل :
انا لم اصم هذا العام لأنني حامل وحالتي الصحية لا تسمح لي بالصيام ، فهل أدفع الفدية ام ماذا ؟ وكم هي الفدية لأنني اسمع أن أدفع كيلو ونصف من الرز او الطحين. افتونا جزاكم الله خيراً ..
* أجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( أعزه الله )
هناك قولان مشهوران عن السلف والخلف
الاول : لا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا طاقتا الصيام مع جهد ومشقة، أو إذا خافتَا على أنفسهما أو ولديهما وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام مكان كلّ يوم مسكينًا إذا أفطرتا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى»(١) فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: ﴿فمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، والحبلى والمرضع لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»(٢)، وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»(٣)، وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته – وهي حبلى – فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»(٤).
ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي(٥)، ولأنّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النـزول له حكم الرفع(٦)، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس.
القول الثاني : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح ، والضحاك ، والنخعي ، والزهري ، وربيعة ، والأوزاعي , وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وهو مذهب الأحناف أيضا . وذهب آخرون إلى أقوال أخرى ، لكن الذي ذكرناه أرجح هذه الأقوال، كما يدل عليه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم ” .رواه أصحاب ” السنن ” عن أنس بن مالك الكعبي .
وكما يقضي المسافر الصوم دون إطعام ، فكذلك الحبلى والمرضع .
ولا يشترط لفطر الحبلى والمرضع استشارة الطبيب ، بل ذلك يرجع
إليهما دون غيرهما ، وهذا هو المناسب لسهولة الشريعة ويسرها .
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.
تنبيـه:
1 – المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تفدي لأن النفاس مانع من الصوم بخلاف زمن الطهر.
2 – وإذا أرضعت بالميمي فيجب عليها الصوم أيضًا لأنها مرضعة مجازًا لا حقيقةً.
١- أخرجه أبو داود في الصوم (2408)، والترمذي في الصوم (715)، والنسائي في الصيام (2275)، وابن ماجه في الصيام (1667)، وابن خزيمة (2042)، وأحمد (19841)، والبيهقي (8172)، من حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري رضي الله عنه، وهو غير أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث حسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2/71)، والوادعي في “الصحيح المسند” (74)، والأرناؤوط في «جامع الأصول» (6/410).
٢- أخرجه الطبري في تفسيره (2758)، وقال الألباني في “الإرواء” (4/19): “وإسناده صحيح على شرط مسلم”.
٣- أخرجه أبو داود (2318). والطبري في «تفسيره»: (2/136)، والدارقطني في «سننه»: (2/206)، وقال: «إسناد صحيح»،.قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19).
٤- أخرجه الدارقطني في «سننه»: (2/207). قال الألباني في «الإرواء»: (4/20): «وإسناده جيد».
٥- انظر إعلام الموقعين لابن القيم: (4/120)، المسودة لآل تيمية: (335).
٦- انظر مقدمة ابن الصلاح: (24)، تدريب الراوي للسيوطي: (1/157)، توضيح الأفكار للصنعاني: (1/280)، أضواء البيان للشنقيطي: (1/144).
. و الله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...