عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (225)

فتوى رقم (225)

الفتوى

 

سأل السيد صباح حسن من محافظة ديالى .قال:

رجل احرم قبل الميقات فهل عليه شيء؟

اجاب سماحة المفتي العام الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله ) قائلاً:

قال ابن المنذر (ان طائفة من السلف كرهت ذلك واستحبه اخرون فممن رأى ذلك ابن عمر –احرم من ايلياء). وسئل –علي – وابن مسعود عن قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)قالا ان تحرم من دويرة أهلك .وكره الإحرام قبل المواقيت عمر بن الخطاب وأنكر على عمران بن حصين احرامه من البصرة.وأنكر عثمان بن عفان على عبدا لله بن عامر احرامه قبل الميقات.والصواب والله اعلم كراهية الإحرام قبل الميقات لأنه من فعل خليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما ومن فعل احرامه صحيح وألزمه فعل ما بعده.

 

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...