القاعدة الثالثة والسبعون النكرة في الاثبات لا تكون للعموم فالنكرة اذا وردت في الاثبات تكون مطلقة , مثل قوله تعالى ( فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ) فرقبه هنا نكره في سياق الاثبات فتكون مطلقه والفرق بين الاطلاق والعموم ان الاطلاق عمومه بدلي , والعموم عمومه شمولي , بمعنى ...
أكمل القراءة »