القاعدة الخامسة والستون الاصل في القيود انها للاحتراز . كقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) هذا القيد للمحصنات يحترز به من غير المحصنات , فلو قذف غير محصنه فإنه لا يترتب عليه هذا الحكم ...
أكمل القراءة »
دار الافتاء العراقية الموقع الرسمي








