السائل محمد دخيل يسأل _ سماحة الشيخ المفتي العزيز حكم قرض الإسكان الذي طرحة صندوق الإسكان العراقي وهو يتضمن ما يأتي:
1- القرضُ خالٍ من الفوائد الربوية.
2- يقتطع المقرض نسبة 2% من مبلغ القرض على أنها أجور خدمات إدارية.
3- يقتطع مبلغاً للتأمين على الحياة.
4- يتضمن القرض غرامة ًجزائيةً على تأخير دفع الاقساط .
فما حكم أخذ هذا القرض؟؟؟
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : نرى والله تعالى اعلم : انه مباح ولا شئ على المقترض لانه لم يدفع ولم يأذن لاحد بالدفع وانما هو قرار حكومي تأخذ وترد المال ولا فائدة ربوية فيه والعبرة بالمعنى لا بالالفاظ..
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى