السائل السيد عبد الله الحسيني يسأل _ السلام عليكم جناب السيد مفتي العراق الشيخ الصميدعي المحترم ..
سؤآلي لجنابكم أطلب توضيحا عن زكاة الفطر ووشكرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتورمهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين و اله وصحبه وبعد : السائل الكريم _ زكاة الفطر بثوبها بينها نبي الرحمة ورسول الهداية الربانية صلى الله عليه واله وسلم .
صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو بر أو أرز وأي جنس من الطعام .
الصاع _ أربع حفنات باليدين الثنتين المعتدلتين المملوئتين .. وتكون بالوزان على ادق قياسها ثلاث كيلو غرام بالعراقي .
إخراجها للمساكين حصرا ..عَن ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. –
عَنِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – قَالَ: «أمَرَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – بِصَدَقَةِ الفِطرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ وَالحُرِّ وَالعَبدِ مِمَّن تَمُونُونَ» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/161)، والدارقطني في سننه (2/141)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (835). –
أبِي سَعيدٍ الخُدرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ: «كُنَّا نُعطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم – صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ) أخرجه البخاري (1508)، ومسلم (985).
وعن ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن تَمرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أو عَبدٍ ذَكَرٍ أو أُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ -وَكَانَ الشَّعِيرُ يَومَ ذَاكَ مِن طَعَامِهِم ) أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).
وَعَنْ أبِي سَعيدٍ الخُدُرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ: «كُنَّا نُخرِجُ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَومَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ. وَقَالَ أبُو سَعيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأقِطُ وَالتَّمرُ ) أخرجه البخاري (1510).
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ ) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
وبها وقت جواز ووقت فضيلة :
وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة».
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
والافضل اخراجها عينا لورود النص وإذا أخرجت مالا فلابأس للطاريء الذي يمر به البلد … وقيمتها على غالب الناس 3000 ثلاثثة آلاف دينار عراقي على الراجح من اقوال العلماء من غالب قوت البلد، وعلى الأغنياء تكون أكثر من ذلك باعتبار عامة الناس يأكلون من رز وطحين الوجبة الغذائية _ أما الذين يأكلون من الرز أو الزبيب أو الطحين أول التمر الجيد وأسعاره تختلف فهؤلاء يدفعون زكاة الفطر بقيمة مايأكلوه وما يشترونه
عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ”. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ…. وَلِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ… وَلِلْبُخَارِيِّ: وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ…. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: “كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ”. أَخْرَجَاهُ …. وَفِي رِوَايَةٍ: “كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: إنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّام يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ”. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: “فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ”. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَا أَزَالُ … إلَخْ. وَابْنُ مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَة “أَوْ” في شيءٍ مِنْهُ ….. وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ”، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْأَقِطَ أَصْلٌ….. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: “مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ”. فَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إنَّ أَحَدًا لَا يَذْكُرُ فِي هَذَا الدَّقِيقَ، فَقَالَ: بَلَى، هُوَ فِيهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ الدَّقِيقِ…. وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ… وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ”. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ…. وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَبَا عَبْدِاللَّهِ، كَمْ قَدْرُ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ، أَنَا حَزَرْتُهُ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِاللَّهِ، خَالَفْتَ شَيْخَ الْقَوْمِ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: أَبُو حَنِيفَةَ، يَقُولُ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِنَا: يَا فُلَانُ، هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ، يَا فُلَانُ، هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ، يَا فُلَانُ، هَاتِ صَاعَ جَدَّتِكَ، قَالَ إِسْحَاقُ: فَاجْتَمَعَتْ آصُعٌ، فَقَالَ: مَا تَحْفَظُونَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ هَذَا: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ هَذَا: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَخِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ الْآخَرُ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا أَدَّتْ بِهَذَا الصَّاعِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ مَالِكٌ: أَنَا حَزَرْتُ هَذِهِ فَوَجَدْتُهَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.والصاع اربعة امداد ،وبالوزن كيلوين و اربعين غراماً من البر الجيد و تقريباً ثلاثة كيلوات من التمر و كيلوين و مئة غرام من الارز، ولا تعطى للأب ولا للأبن ولا للجد والجدة الفروع والأصول ، وتجوز للمستحق من غيرهم … ذهب الإمام أبو حنيفة والبخاريُّ وسعيد بن المسيِّب وابن تيميَّة وابن القيم إلى جواز إخراج القيمة؛ إذا دعَتْ حاجة الفقير لذلك….. واستدلُّوا بفعل معاذ بن جبل لما طلَب من أهل اليمن أن يعطوه ثيابًا بدل الشَّعير.فاستدلُّوا بهذا على جواز إخراج القيمة.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة … وفي مجموع الفتاوى (25/79) : “وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً ؟ أو لا يجوز مطلقاً ؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال” يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): “وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه… إلى أن قال رحمه الله : وأما إخراج القيمة للحاجة ، أو المصلحة ، أو العدل فلا بأس به والله تعالى أعلم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الجمعة 21 رمضان 1446 هجرية 21 آذار 2025
