الأخ سلام حمزة الدليمي / بغداد يسأل :
رجل اشترى سيارة من شخص بسعر (85) ورقه فئة (100) دولار وهو سعرها في السوق . الا انة دفع لصاحب السيارة ( 95) ورقه لانه اشتراها بالتقسيط الشهري فما حكم هذا البيع ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
أن كانت بيعة واحدة يقول بعتك السيارة بالتقسيط بــ 95 ورقة فهذا مباح ويسمى بيع الاجل – او بيع السلم – واذ خير يقول بالاجل بــ 90 بالعاجل بـــ 85 فهذا بيعة محرمة ببيعتين . والله اعلم
