عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (303)

فتوى رقم (303)

الأخ سلام حمزة الدليمي / بغداد يسأل :
رجل اشترى سيارة من شخص بسعر (85) ورقه فئة (100) دولار وهو سعرها في السوق . الا انة دفع لصاحب السيارة ( 95) ورقه لانه اشتراها بالتقسيط الشهري فما حكم هذا البيع ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
أن كانت بيعة واحدة يقول بعتك السيارة بالتقسيط بــ 95 ورقة فهذا مباح ويسمى بيع الاجل – او بيع السلم – واذ خير يقول بالاجل بــ 90 بالعاجل بـــ 85 فهذا بيعة محرمة ببيعتين . والله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...