عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (360)

فتوى رقم (360)

الاخت : س . ع . م . من بغداد تسأل
هل يحق للزوج أن ينفق ماله على أهله وأحبابه دون زوجته ؟وهل يحق للزوجة التصرف في مال زوجها دون علمه ؟ افتونا جزاكم الله خيرا .
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
الرجل حر في أن ينفق على اهله ومن ماله ما شاء مادام يؤدي لزوجته حقها . ولا يقصر في واجبها . وهو حر في أن ينفق وخصوصاً على اهله . وليس للزوجة ان تتصرف بماله زوجها الا بعلمه . واذا كان بخيلاً ومقصراً في حق زوجته . فلها الحق ان تأخذ على قدر التقصير وبما يجير هذا التقصير كما افتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهند امرأة أبي سفيان . على أن لا تتمادى في هذا . ولتعلم أن الله رقيب عليها . فلا تأخذ بدون علمه أكثر من حقها . والله اعلم .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1615 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...