السائل مازن العيدان يسأل السلام عليكم ورحمة الله… شيخ انا لي عمتي اخت والدي ما عندها اولاد وساكنه عندنا يجوز اطلع الفطره لها وهي تملك عقارات بس ما بيهن وارد املاكها جامده وهي بحاجه فلوس هل يجوز لها الفطرة.
أجاب على السؤآل سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي (وفقه الله تعالى) الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد :
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث/ قسم الفتوى
الجمعة 21 رمضان 1446 هجرية 21 آذار 2025
