السائل استبرق النعيمي يسأل _ السلام عليكم ممكن سؤال عن المواريث/توفيت زوجة ولديها ام واب وزوج وولد وخمسة بنات كيف يتم تقسيم الميراث .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد :حفظكم الله تعالى ورعاكم _ اذا تُوُفِّيَتْ عن أبويها، وزوجها، وخمس بنات، وولد: فإن لأمّها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للولد والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 26 محرم 1442 هجرية 14 أيلول 2020