السائل علي حسين احمد الراشدي من محافظة نينوى يسأل _ السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة المفتي اعزكم الله رجل يسأل ما حكم وفاة ولد في حادث دهس علمآ ان الام بينها وبين الزوج خلاف كم حقها من دية ولدها الذي توفى عمره 11 سنة وترك.أب وأم وأخت.شقيقه .
الله يحفظك _ إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. { النساء : 11 }. والباقي للأب تعصيبا لقول: النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالأب حجب حرمان.
فتقسم التركة على ثلاثة أسهم: للأم ثلثها: سهم واحد, وللأب الباقي: سهمان .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 3 ذي القعدة 1441 هجرية 24 حزيران 2020