أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الِصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم وفقك الله تعالى لهدايته واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم _ يكون للزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي فرضاً وتعصيباً للأب ، فيكون أصل المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنات ثلثان ستة عشر، وللأب خمسة للأب فرضاً وتعصيباً، ولا شيء للأخ الشقيق والأخوات لأنهم لا ميراث لهم مع وجود الأب .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 12 شوال1 441 هجرية 4 حزيران 2020