عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1592 ) حكم بيع وشراء الذهب بالتقسيط .

فتوى رقم ( 1592 ) حكم بيع وشراء الذهب بالتقسيط .

السائل واثق العبد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة سؤال عن شراء الذهب بدين يعني اريد اشتري قطعة ذهب من محل الصياغة اعطية مقدمة من المال والباقي في الشهر الثاني يعني تقسيط تحياتي لكم ورمضان كريم عليكم .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى ودفع عنكم جائحة كورنا _ لا يجوز بيعُ الذهب ، أو الفضة إلا إذا تمّ قبضهما في المجلس دون تأخير في الاستلام، كما لا يجوز أن يبقى شيء من ثمنها مؤجلاً، وتُقاسُ على الفضة العملةُ النقدية، فلا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل بعض الثمن، كما لا يجوز تأخير استلامه بعد دفع ثمنه، وقد استدلّ العلماء على هذا الحكم بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم _ لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تَشُفُّوا بعضَه على بعضٍ، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجزٍ، إلا يدًا بيدٍ .. رواه مسلم …. أمّا إذا اختلفت الأصناف مثل أن يُباعَ الذهبُ بالنقد فيجوز التفاوت في قدر ما يُدفع عوضاً عن شراء أو بيع أحدهما، ولكن شريطة أن يُدفعَ الثمنُ كاملاً في المجلس قبل التفرق، أمّا إذا بقي شيء فيعتبر ذلك من الربا المحرم.

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الأربعاء 20 رمضان 1441 هجرية 13 آيار 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...