السائل أبو حيدر العزاوي يسأل _ سؤال اذا كان الإمام في الصلاة قد نسي أنه على وأكمل الصلات بدون وضؤ ما الحكم الشرعي في صلاة الإمام وما الحكم الشرعي في صلاة المأمومين افيدونا بارك الله فيكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله فيكم وكتب لكم الطهارة والحماية من جائحة كورونا ومن غيرها : من أمّ قوما ثم تبين أنه كان على غير طهارة ، فصلاة المأمومين صحيحة ، على الراجح من قولي العلماء ، وصلاة الإمام باطلة ، فيلزمه إعادتها . قال ابن قدامة رحمه الله : ” إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا , أو جنبا , غير عالم بحدثه , فلم يعلم هو ولا المأمومون , حتى فرغوا من الصلاة , فصلاتهم صحيحة , وصلاة الإمام باطلة . روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم , وبه قال مالك والشافعي …. روي أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح , ثم وجد في ثوبه احتلاما , فأعاد ولم يعيدوا …. وصلى عثمان رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر , فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة, فأعاد الصلاة , ولم يأمرهم أن يعيدوا . وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد , ولا آمرهم أن يعيدوا …. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بهم الغداة , ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء , فأعاد ولم يعيدوا . رواه كله الأثرم ” انتهى من “المغني” (1/419) بتصرف .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 23 شعبان 1441 هجرية 16 نيسان 2020