عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1547 ) صلاة الجماعة في المسجد فرض حتى على الأعمى ..

فتوى رقم ( 1547 ) صلاة الجماعة في المسجد فرض حتى على الأعمى ..

السائل عدنان أبو ليث يسأل _ ارجو من حضرتكم الاجابة انني مصاب ارتفاع ضغط الدم ولدية عملية قصطرة للشرايين علما ان صلاتي على الكرسي بسبب مشاكل في العمود الفقري السؤال في هذه الرضروف جائز الصلاة في البيت او بين الجامع والبيت مثل الفجر بالجامع.

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله فيك _ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ( فَأَجِبْ ) . رواه مسلم ( 653 ) . وعَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ) .سنن أبي داود ( 552 ) ابن ماجه ( 792 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” . وفي رواية عند أحمد قال ابن أم مكتوم : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا وَشَجَرًا وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ ( أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( فَأْتِهَا ) . رواه أحمد ( 24 / 245 ) وصححه محققو المسند ، وصححه الألباني في ” صحيح الترغيب والترهيب ” ( 1 / 103 ) . فهذه الروايات جمعت أعذاراً كثيرة لابن أم مكتوم ولم تكن مانعة من إيجاب صلاة الجماعة عليه ، وهذه الأعذار هي : فقد البصر ، عدم وجود قائد يقوده للمسجد أو وجود غير ملائم ، بُعد الدار عن المسجد ، وجود حوائل بينه وبين المسجد كالشجر والنخيل ، وجود الهوام والسباع ….. قال الإمام ابن خزيمة – رحمه الله – مبوِّباً على حديث ابن أم مكتوم : باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إياهم المساجد ، والدليل على أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة إذ غير جائز أن يقال لا رخصة للمرء في ترك الفضيلة . ” صحيح ابن خزيمة ” ( 2 / 368 ) . وحمل قوله صلى الله عليه وسلم ( أَجِب ) على الاستحباب خلاف الأصل ؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب . والقول بالوجوب لمثل حال ابن أم مكتوم هو القول الصواب ما لم يكن الضرر متحققا بيقين أو غلبة ظن ، وهو القول الراجح ، وهو قول أكابر أئمة الحديث …. قال ابن المنذر – رحمه الله – : ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعُدت منازلهم عن المسجد ، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب . الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ” ( 4 / 132 ) . وقال – رحمه الله – أيضاً – :فدلَّت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على مَن لا عذر له ، فمما دل عليه قوله لابن أم مكتوم وهو ضرير ( لا أجد لك رخصة ) ، فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له : فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة …. الأوسط ” ( 4 / 134 ) .

المكتب العلمي للدر اسات والبحوث / قسم الفتوى

الإثنين 14 رجب 1441 هجرية 9 آذار 2020

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...