السائل أكرم محمد يسأل _ السلام عليكم شيخ زوجتي لها املاك باسمها هل يرثها اخوتها وامها وابيها ولها بنتين وشكرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته _ إذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { …وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ … } النساء : 11 . ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ] … فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ … } النساء : 12 . ولبناتها الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { … فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ … } النساء : 11 , ولا شيء للإخوة جميعهم؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الأب.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 8 جمادي الآخرة 1441 هجرية 3 شباط 2020