عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1469 ) جمع الصلاة للطلاب

فتوى رقم ( 1469 ) جمع الصلاة للطلاب

السائلة أسماء الجبوري تسأل _ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته انا أسماء الجبوري أداوم بالكلية من الساعة 8 صباحا الى الـ5 مساءا و الجامعة بعيدة عن البيت عادة اصلي صلاة الظهر في الجامعة ولكن مشكلتي الكبيرة هي صلاة العصر.. لا اصلي العصر في الجامعة لاننا نخرج في وقت متأخر و يغادر الجميع المدرسة لا اريد ان ابقى وحدي مع الموظفين و اصلي هناك و انا لا اصل الى البيت الى غاية اذان المغرب يعني يكون وقت العصر قد انتهى لا ادري ماذا يجب ان افعل كي لا تفوتني صلاة العصر .

أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : الله يحفظكم ويبارك في عمرك ويجعلك من الصالحين _ إن كان الحال كما ذكرت فيجوز لك صلاة العصر في وقت الظهر؛ لأن الجمع بين الصلاتين ليس مقتصرًا على المسافر، وإنما شرع الله الجمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر أو تأخيرًا في وقت العصر، من أجل الحاجة الشديدة، أو المصلحة الراجحة، ورفعًا للحرج عن الأمة؛ كما في صحيح مسلم عن ابن عباس، قال: “جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف، ولا مطر”، في حديث وكيع: قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: “كي لا يحرَج أمته”، وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: “أراد أن لا يحرج أمته”. قال لنووي في “شرح مسلم: (5/ 219): “وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره بن المنذر؛ ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم”. اهـ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/ 292) في معرض كلامه أن ما شرعه الله للحاجة يجوز في الحضر والسفر: ” الصلاة على الدابة والمتيمم وكأكل الميتة، فهذه جاءت للحاجة وكذلك يجوز في الحضر والجمع هو من هذا الباب. إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر؛ ولهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها، وأما ما تعلق بالحاجة فإنه قد يكون ضرورة لا بد منها”. وقال (22/ 292): “وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل، وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب؛ فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة”. عليه، فلا حرج عليك من صلاة العصر بعد الظهر للحديث السابق، وحفاظًاالصلاة الوسطى صلاة العصر؛ ففي صحيح البخاري عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله”، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله ومال”،والمعنى: نقص هو أهله وماله وسلبه، فبقي بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كما يحذر من ذهاب أهله وماله .

المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى

الأربعاء 7 ربيع ثاني 1441 هجرية 4 كانون أول 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...