فتوى رقم ( 1425 )
السائل حردان أبو سعيد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله مشايخنا الكرام .. أحيانا أقول بالحرام ما أفعل كذا ومرات أقول عليّ الحرام لا افعل كذا وكذا ..
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يبارك فيك الأخ السائل الكريم _ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أَفْتَى جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ – كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ – أَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ : إمَّا ” كَفَّارَةً كُبْرَى ” كَالظِّهَارِ وَإِمَّا ” كَفَّارَةً صُغْرَى ” كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ ” انتهى … فمن قال : عليّ الحرام لأفعلن كذا ، أو لا أفعل كذا : فإن أمضى ما حلف عليه فلا كفارة عليه….وإن حنث فيما حلف عليه ، فعليه كفارة يمين .
والذي نفتي به أن هناك بعض الناس في المناطق العراقية يستخدمون هذا للغو مثل يمين اللغو …قال الراغب الأصفهاني (رحمه الله): اللغو: هو ما لا يُعتد من الكلام، وهو الذي يُورد لا عن روية ولا فكر، فيجري مجرى اللغو وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور. (المفردات للراغب الأصفهاني صـ382).
واليمين اللغو : هو ما يجري على لسان المسلم المكلَّف من الحَلِفِ بدون قصد، كمن يكثر في كلامه قول: لا والله، بلى والله .(منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ428)، مثل من يقول لضيفه: والله لتأكلن، أو: والله لتشربن، ونحو ذلك، وهو لا يريد بذلك قَسَمًا بالله تعالى، إنما اعتاد عليه عند الكلام …روى البخاريُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ .(البخاري حديث 4613)…. وروى أبو داودَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَّا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ .(حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 2789)
اليمين اللغو لا إثم فيها ولا كفَّارة، على قائلها لأنها يمين غير منعقدة ولا نية فيها (المغني لابن قدامة جـ13 صـ449 : صـ450) (روضة الطالبين للنووي جـ11 صـ3).
ومثل هذا اليمين وأنت تقسم بالحرام … والحرام هو الزنا والخمر والعقوق والكبائر وهو يمين باطل وحرام ولا تقوم به الحكام … ومن قال عليّ الحرام اذا كان قاصدا وحنث فعليه كفارة يمين .. واذا كان لغواً وتععويد لسان فعليه التوبة والاستغفار وليس عليه شيء .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 1 صفر 1441 هجرية 30 أيلول 2019