عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1346 )

فتوى رقم ( 1346 )

فتوى رقم ( 1346 )
السائل خليل المصلاوي يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال وهو _ هل يجوز للرجل أن يمارس العاده السريه بيد زوجته .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يبارك بيك السائل الكريم _ الاستمناء المحرم هو إخراج المني بغير جماع أو مباشرة من الزوج لزوجته أو العكس، ويحرم كذلك التلذذ بمداعبة الأعضاء الجنسية، ولو لم يؤد ذلك لاخراج المني، فقد قال الله تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين الذين ضمن لهم الفلاح: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-7}.
فالاستمناء باليد أو غيرها ،عدا الزوجة وما ملكت اليمين ، من الاعتداء المذكور في الآية الكريمة، فيجب حفظ الفرج من ذلك كله ولو لم يخرج المني .
وأما استمناء الزوج بيد الزوجة أو غير ذلك من جسدها فلا حرج فيه، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:5-6}
وهذا من صور الاستمتاع المباح بالزوجة فلا حرج فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته – من غير جماع – وهن حائضات، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها.
وقد نص أهل العلم على جواز الاستمناء بيد الزوجة قال صاحب الإقناع: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 25 ذي القعدة 1440 هجرية 28 تموز 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...