عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1320 )

فتوى رقم ( 1320 )

فتوى رقم ( 1320 )
السائل محمد السامرائي يسأل _ السلام عليكم _ افتونى جزاكم الله خير بخصوص الاضحية .. هل الخروف الواحد يجزي عني و عن زوجتي واطفالي ..حفظكم الله تعالى .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد : وفقك الله للخير _ يجوز للمضحي أن يُشرك في ثواب أضحيته ، من شاء من أقاربه الأحياء والأموات ؛ للحديث الذي رواه مسلم ، وفيه ( اللهم تقبل من محمد وآل محمد ) ، وآل محمد : يشمل الأحياء والأموات ، كما يجوز له أن يضحي عن الأموات استقلالاً ، وتجزئ أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته ، من زوجة وأولاد وأبوين ، إذا كانوا في بيت واحد ؛ لما روى مسلم (3637) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحي به ، فقال لها يا عائشة : ( هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ، ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ) ، ففعلت ثم أخذها ، وأخذ الكبش ، فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : ( بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ) ثم ضحى به” .
قال النووي رحمه الله : ” وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ جَوَّزَ تَضْحِيَة الرَّجُل عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بَيْته , وَاشْتِرَاكهمْ مَعَهُ فِي الثَّوَاب , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور ” انتهى من ” شرح مسلم للنووي ….. وعليه فالمشروع للزوج أن ينوي أن تكون أضحيته عن نفسه ، وعن أهل بيته ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ويجزؤه عنه وعنهم ، ويشتركون معه في الأجر ، ولا يحتاج أن يضحي بأضحية خاصة عن زوجته .
وإذا لم ينو بأضحيته أهل بيته ، فإنهم لا يطالبون بها أيضا ، لسقوطها عن أهل البيت بأضحية الرجل ، وإن كانوا لا يثابون على أمر لم يعملوه ، ولم يشركهم صاحبه في ثوابه ….قال الرملي رحمه الله – عن الأضحية – : ” سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية ، ولو بمنى إن تعدد أهل البيت ، وإلا فسنة عين , ومعنى كونها سنة كفاية ، مع كونها تسن لكل منهم : سقوط الطلب بفعل الغير ، لا حصول الثواب لمن لم يفعل ، كصلاة الجنازة , نعم ذكر المصنف في ” شرح مسلم ” : أنه لو أشرك غيره في ثوابها ، جاز ، وأنه مذهبنا . والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى عن نسائه بالبقر . رواه الشيخان ” .انتهى من ” نهاية المحتاج ” (8/132) .
وإذا كان للزوجة مال خاص ، فأرادت أن تضحي منه : فلها ذلك ، ولو أعطاها بعض أبنائها مالا تضحي به ، وقبلت منهم ذلك : جاز لها ذلك أيضا .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 11 ذي القعدة 1440 هجرية 14 تموز 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1606 ) موضوع التداول .

السائل حور وميض يسأل السلام عليكم ممكن سوال في ما يخص مجال التداول هل هو ...

فتوى رقم ( 1605 ) حكم عمل على الأنترنت الية العمل تكون بمشاهدة 10 ثواني من 10 أفلام اجنبية ويعطيك مقابلها ارباح هل يجوز العمل مع هذه الشركة.

السائل عماد الجبوري يسأل السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يوجد عمل على الأنترنت الية العمل ...

فتوى رقم ( 1604 ) صحة حديث مَنْ لمْ يهتم بأمر المسلمين .

السائل مهدي عبد الله من بغداد يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله سؤآلي هل فعلا ...