فتوى رقم ( 1271 )
السائل فلسطين الانباري يسأل _ ماحكم صبغ الحاجب للمرأة صبغ شعرالحاجب .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يجزيكم الخير _ لا مانع شرعي من صبغ الحاجب للمرأة ؛ لأن الأصل الحل ما لم يكن ذلك شهرة، كأن تصبغ بما لم تجري العادة بالصبغ به من الألوان، فإن ذلك داخل فيما رواه الأمام أحمد وأبو داود من حديث بن عمر: “من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة” وبشرط أن لا يكون ذلك تشبهاً بالكفار أو الفساق.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 28 رمضان 1440 هجرية 2 حزيران 2019