عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1174 )

فتوى رقم ( 1174 )

فتوى رقم ( 1174 )
السائل أبو ربيع السبعاوي يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. شيخنا الفاضل … لو اخذنا بالرأي القائل بإلحاق ابن الزنا الى والده الزانى فهل يتوارثان … و ما الموقف لو تزوج الزانى من المرأة التى زنى بها بعد ولادة المولود فهل يتوارثان؟؟
مع جزيل الشكر .. و وفقكم الله لما فيه خيرى الدين و الدنيا..
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : بارك الله فيكم _ الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه ….. وولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 3 شعبان 1440 هجرية 9 نيسان 2019

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏لحية‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...