فتوى رقم ( 1120 )
السائلة Samaar Ahmad آلسَـِْ♡̨̐ـِْلامَ علـِْ♡̨̐ـِْيگمَ _ هل يجوز خلع الحجاب امام ابن ابن عمي وصغير بالعمر مواليده 2007 .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائلة الكريمة _ الصبي إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ولم يكن قد بلغ بعلامة أخرى من علامات البلوغ كالاحتلام فهو في سن المراهقة، والمراهقة مقاربة الشخص للبلوغ ولما يصل إليه بعد، وفي هذه الحالة يجب على المرأة الاحتجاب منه، ولا يمنع من الدخول على النساء، لأنه ليس ببالغ، ولا يلزمه الاستئذان في الدخول عليهن، إلا في الأوقات التي يضعن فيها ثيابهن، ولكن إذا دخل وجب على المرأة أن تبتدر حجابها، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (والمراهق كالبالغ في) حرمة (النظر) فيلزم الولي منعه منه… لظهوره على العورات (لا) في حرمة (الدخول) على النساء الأجانب بغير استئذان، بل يجوز بدونه (إلا) في دخوله عليهن (في الأوقات الثلاثة) التي يضعن فيها ثيابهن، فلا بد من استئذانه في دخوله فيها عليهن لآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ… (ويمنعه الولي) وجوباً من النظر إليهن، كما يمنعه وجوباً من الزنا وسائر المحرمات، ويلزمهن الاحتجاب منه (كالمجنون) في ذلك. انتهى، أما البالغ فحكمه حكم الرجال..
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 29 جمادي أولى 1440 هجرية 4 شباط 2019
