عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1083 )

فتوى رقم ( 1083 )

فتوى رقم ( 1083 )
السائل محمود أبو سعده يسأل _ مات أخي وترك زوجة وثلاث بنات وآني اخيه واخوات فكيف نقسم تركته .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد _ الله يبارك بيك الأخ السائل الكريم _ من توفى عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخوات -أشقاء جميعاً أو من الأب جميعاً- ولم يترك وارثاً غيرهم كأب أو أم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}،ولبناته الثلثين لقول الله تعالى : .. فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ .. {سورة النساء:11} ، والباقي لأخيه وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وللبنات الثلثان ستة عشر سهماً بينهن بالسوية، وللأخ والأخوات الباقي خمسة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو أن الزوجة ماتت قبل زوجها فلا ترث منه إذا مات، وإنما تقسم تركته على البنات الثلاثة وأخيه وأخواته كما قدمنا للبنات الثلثان، والباقي للأخ وأخواته.. وننبه إلى أن الأخ والأخوات إذا كانوا إخوة من الأم فإنهم لا شيء لهم، لأن الإخوة من الأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث مطلقاً، وفي هذه الحالة يكون باقي الإرث لأقرب عصبة الميت الذكور.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 30 ربيع ثاني 1440 هجرية 6 كانون ثاني 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...