عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1106 )

فتوى رقم ( 1106 )

فتوى رقم ( 1106 )
السائل بلال محمد يسال _ السلام عليكم سماحة المفتي هل يرث العم والعمة وجزاكم الله خير .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يحفظكم _ 
العم عصبة من العصبات ، فإذا فضل شيء بعد أصحاب الفروض ، ولم يكن محجوبا ، أخذ بقية التركة .
وإذا انفرد ، أي لم يوجد وارث أولى منه أخذ جميع التركة .
ويُحجب العم بوجود الابن أي ابن المتوفى ، وابن الابن ، وبالأب وبالجد (أبي الأب) ، والأخ الشقيق ، وابن الأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابن الأخ لأب .
فلو مات شخص وترك عما فقط ، أخذ العم جميع التركة .
وإن مات وترك زوجة وبنتا وعما : فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، والباقي للعم .
وإن مات وترك زوجة وابنا وعما ، فللزوجة الثمن ، والباقي للابن ، ولا شيء للعم ، لأنه محجوب بالابن .
وأما العمة فإنها من ذوات الأرحام ، وفي توريثهم خلاف ، والراجح أنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة .
فلو مات شخص عن عمة فقط ، أخذت العمة جميع التركة .
وإن مات عن زوجة وبنت وعمة ، فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، ولا شيء للعمة لوجود أصحاب الفرض ، وما بقي من التركة يردّ على البنت فقط .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 11 جمادي أولى 1440 هجرية 17 كانون ثاني 2019

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...