عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1069 )

فتوى رقم ( 1069 )

فتوى رقم ( 1069 )
السائل أبو جسار الشمري يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وباركاته
عرض علي عمل ولكوني اشكد في نزاهه ومصداقيه هذا العمل قررت ان يرشدني دار الافتاء،،،،، ينص العمل على مايلي بيع الورق الدولار الامريكي وهوه عمله متداوله في المجتمع علما ان سعر المائه دولار اي الورقه بسعر مائه وخمسه وثلاثين دينار عراقي ويتم تسديد سعر العمله اي الورقه بعد مرور شهر من الشراء عما ان هذا السعر ثابت حتى وان ارتفع سعر الدولار الى اعله من مما سبق ما الحكم الشرعي لهذا العمل وهل هو حرام بحت،،،
شكرا لكم وحفضنا الله واياكم وسائر الناس الذنب والبغضاء.
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد _ الله يبارك بيك الأخ السائل الكريم _ بيع الدينار بالدينار أو الدولار بالدولار متفاوتًا لا يجوز لأن العملة الورقية بحكم النقود البديلة عن الذهب بالفضة.
أما تبادل الدينار بالدولار وهو المسمى بالصرف فجائز إذا كانت نقدا أي يدا بيد وليس بالدين، فقد )نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا(صحيح البخاري 2/762، بَاب بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً، حديث رقم 2070، ومسلم 3/1212، بَاب النَّهْيِ عن بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا، حديث رقم 1589. والورق يعني الفضة، وقوله “دينا” يفيد أنه إذا كان نقدًا جاز، وأما الدين أو التقسيط فغير جائز.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 13 ربيع ثاني 1440 هجرية 20 كانون أول 2018

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏‏جلوس‏، و‏‏وقوف‏، و‏لحية‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1613 ) طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه بإلاج .

السائلة ام محمود تسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم الطلاق فى.طهر جامعها ...

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...