فتوى رقم ( 910 )
السائل هاجر النساء يسأل _ ﻫﺎﺟﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎء _ السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته هل يوقع طلاق المسحور لم يفقد عقله ولكن لا يشعر في الكلام لما يغضب ولا يقدر يمسك نفسه بيما يقول موطلق ثلاث مرات لما يغضب أراد أن يقتل زوجته خلاص
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : الله يبارك بيكم _ يشترط في وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً ، فإن كان غير عاقل ، أو كان مكرهاً فلا يقع طلاقه .
وقال الرحيباني رحمه الله : ” أجمع المسلمون على أن من زال عقله بغير سكر محرم كالنوم والإغماء والجنون وشرب الدواء المزيل للعقل والمرض; لا يقع طلاقه…” انتهى من “مطالب أولي النهى” (5/322)
وعن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ) رواه أحمد (25156) وابن ماجة (2036) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة (1/348)
قال ابن القيم رحمه الله : ” قال شيخنا ابن تيمية : والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه ، يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول ؛ لأن كلاً من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد ، والطلاق إنما يقع من قاصدٍ له ، عالم به” انتهى من “حاشية السنن” (6/187) .
وبناء على هذا ؛ فإذا كان هذا الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه ، وكذلك إذا لم يصل السحر إلى هذا الحد ، ولكنه أثر على اختياره وإرادته فلا يقع طلاقه ، لأنه يشبه طلاق المكرَه .
أما إذا كان السحر لم يؤثر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 8 ذي الحجة 1439 هجرية 19 آب 2018
