عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 791 )

فتوى رقم ( 791 )

فتوى رقم ( 791 )
السائل محب العلماء يسأل _ س؟ هل هناك فرق بين عدة الرجعية والبائن وهل هناك صيغة لفض للرجعة اما راجعتكي فقط
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : بارك الله فيكم _ المرأة المدخول بها في حال طلقت فهي إمّا أن تكون من ذوات الحيض، أو لا تكون كذلك، فإن كانت من ذوات الحيض، فإنّ عدّتها تكون ثلاثة قروء؛ وذلك لقوله تعالى:” والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء “، البقرة/228، وأمّا القروء فهي جمع قرء، وهو لفظ مشترك بين كلمتي الحيض والطهر. والأرجح أنّ المراد هنا هو الحيض. قال ابن القيّم:” إنّ لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشّارع إلا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر … إلخ “. وعلى ما تقدّم فإنّ عدّة المدخول بها إذا طلقت وكانت تحيض فإنّها تكون ثلاث حيضات، وإمّا إن كانت من غير ذوات الحيض، فإنّ عدّتها تكون ثلاثة أشهر فقط، وينطبق ذلك على الصّغيرة التي لم تبلغ، والمرأة الكبيرة التي لا تحيض، قال تعالى:” وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ “، الطلاق/4. وأمّا المرأة الحامل فإنّ عدّتها تكون بوضع حملها، وذلك لقوله تعالى:” وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً “، الطلاق/4.
فإذا طلّقها طلقة واحدة أو طلقتين، وهي حامل أو في طهر لم يمسها فيه، فهذا الطّلاق الرّجعي، أمّا إن طلّقها الطلقة الثالثة، فإنه يكون طلاقًا ليس برجعي، تبين منه بينونة كبرى، لا تصلح له إلا بعد زوج ودخول، فهذا تفصيل الطلاق الرجعي والطلاق البائن، إذا طلّقها طلقة واحدة، حال كونها حاملاً أو طلقتين حال كونها حاملاً، فهذا طلاق رجعي له الرجوع إليها، ما دامت في العدة وهكذا لو طلّقها
في الطهر الذي لم يجامعها فيه، طلقة واحدة أو طلقتين، أو طلّقها وهي آيسة طلقة واحدة، أو طلقتين فإن له المراجعة ما دامت في العدة، وعدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض، وعدة الآيسة ثلاثة أشهر، أما إن طلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، فتقدّم أن هذا لا يقع في أصح قولي العلماء، وأمّا الطلاق البائن، فهو الذي يطلقها بالثلاث عند الجمهور بكلمة واحدة، والصحيح أنه ليس ببائن، الصحيح أنه يعتبر واحدة، إذا كان بلفظ واحد، قال: طالق بالثلاث، كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جعل الطلاق الثلاث طلقة واحدة، يعني إذا كان بلفظ الثلاث ليس بمكرّر، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد الصّديق وعلى عهد عمر، طلاق الثلاث واحدة ثم إن عمر رضي الله عنه، لما رأى الناس استعجلوا ذلك أمضاه عليهم فالصواب أنه يعتبر واحدة، إذا كان طلّقها بالثلاث بكلمة واحدة، وهكذا لو قال: طالق، طالق، طالق، ولم ينو الثلاث فإنه يعتبر واحدة، ويكون اللفظ الثاني والثالث تأكيدًا للأول، كما قاله أهل العلم، أمّا إذا طلقها بالثلاث بألفاظ متعدّدة، مثل أنتِ طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينو إفهامًا ولا تأكيدًا وهي في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال الحمل، فإنها تقع الثلاث، وهكذا لو قال: طالق ثم طالق ثم طالق، تقع الثلاث إذا كانت حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه، ويكون الطلاق هذا بائنًا وهكذا لو كان قد طلّقها طلقتين، ثم طلّقها الثالثة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه، بانت بذلك بينونة كبرى، لا تَحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها الزوج الثاني، ثم يفارقها بموت أو طلاق، أما البينونة الصغرى فهي: إذا كانت في المخالعة على المال، إذا طلّقها طلقة واحدة، أو طلقتين على مال فهذه تسمى بينونة صغرى، ليس له الرجوع إليها إلاّ بإذنها وبنكاح جديد؛ لأنها ملكَتْ نفسها بالعوض، فإذا طلّقها على مال طلقة واحدة، أو طلقتين تُسمّى مخالعة ويسمى طلاقًا، على مال، فهذا ليس له مراجعتها إلاّ بإذنها بعقد جديد، يعني نكاحًا جديدًا ووليًّا وشاهدين، كأنه أجنبيّ بسبب المال، ومثل ذلك التي طلّقها طلقة واحدة أو طلقتين، وخرجت من العدة، يقال لها قد بانت بينونة صغرى؛ لخروجها من العدة بعد طلقة أو طلقتين، وهي امرأة رجعية قد دخل بها، وهو لم يطلقها في طهر قد جامعها فيه، ولا في حيض أو نفاس، فإنه في هذه الحالة إذا خرجت من العدة، يقال لها: طلقتِ طلاقًا بائنًا بسبب خروجها من العدة بعد الطلقة أو الطلقتين، فله العود لها بنكاح جديد كالمخلوعة.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 11 شوال 1439 هجرية 25 حزيران 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...