فتوى رقم (767 )
السائل سليمان أبو جوهر يسأل _ السلام عليكم أخي الكريم سؤالي هو
كيف أقسم مليونين و100 الف على 4 إخوان واختين وأم (راتب تقاعدي )
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : السائل الكريم _ إذا توفي الرجل وترك زوجة وأربعة أولاد ذكور ، و بنتان ، فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي للأولاد (الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
وعند قسم التركة على الورثة ، فإن التركة تقسم إلى 88 جزءاً متساوياً ، ويكون للزوجة منها 111 ، ولكل ابن 15.4 ، ولكل بنت 7.7 .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 24 رمضان 1439 هجرية 9 حزيران 2018
