فتوى رقم ( 766 )
السائلة أنوار عباس تسأل _ انوار عباس السلام عليكم … اخي محتاج اعرف زكاة الذهب عيار 211 _ 106.3 غرام علما انه الذهب للزينة وليس للتجارة ولكن صار سنة ما ملبوس
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : السائل الكريم _ النصاب في الذهب والفضة باعتبار خالصهما ، فيسقط قدر الغش أو المخلوط ويزكى الخالص منهما .
ونصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24 ) هو 85 جراما ؛ حيث تصل درجة النقاوة في هذا العيار إلى (999) من (1000) وهي أعلى درجة في النقاوة بالنسبة للذهب حسب كلام أهل الاختصاص .
ويحسب النصاب في عيار 21 وعيار 18 أو غير ذلك بعدة طرق ، من أشهرها :
يضرب عدد الغرامات في العيار ويقسم على 24 ، فيكون الناتج ذهبا خالصا عيار 244 ، فإذا بلغ الناتج 85 غراما فأكثر : وجبت فيه الزكاة ، وهي 2.5% .
فإذا كان هذا المقدار المسؤول عنه من عيار 21 مثلا ، فتحسب زكاته كالتالي :
(106 × 21) ÷ 24 = 92.75
ثم يخرج من هذه الغرامات 2.5% ، وهو 3.77 غرام تقريبا . فيكون هذا هو مقدار الزكاة عند تمام الحول .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 24 رمضان 1439 هجرية 9 حزيران 2018