عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 691 )

فتوى رقم ( 691 )

فتوى رقم ( 691 )
السائل مهدي أبو صالح يسأل _ السلام عليكم سيادة السماحة آني ابنكم من قوة احرار اريد جواب حول _ هل صيد العصافير ليلا أي تكون نائمة وهل يجوز صيدها برميها بالحجارة .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد :
السائل الكريم _ إبيح الصيد في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ( وإذا حللتم فاصطادوا ) [المائدة:2] وقوله تعالى: ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) [المائدة:4] وأما السنة فقد روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم حديثاً وفيه: وسئل عن المعراض قال: ” ما خرق فكل وما قتل بعرضه فلا تأكل” وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد. إلا أنه ينبغي على من أراد الصيد أن يتعلم أحكامه ومنها على سبيل الإجمال أنه إذا رمى صيده فقتل الصيد بثقل ما رمى به فلا يحل أكله للحديث السابق وإن خرقه فوجده حياً فلا يحل أكله أيضاً إلا بذكاته وإن خرقه فوجده ميتاً فيحل أكله. وينبغي أن يسمي عندما يرمى هدفه
وصيد العصافير ليلا لا يختلف عن حكم صيدها نهارا لعدم وجود دليل يمنع منه، وليعلم أن صيدها للهو مكروه. ويحرم إذا كان يقتلها بغير قصد الذكاة لما فيه من الفساد. وأما صيدها للأكل فهو مباح. ولا حرج في رميها بالحجارة بنية الذكاة ويسمي عند الرمي ويبادر عند سقوطها ليذكيها إن كان بها بقية حياة، ولا بد أن يكون الحجر محددا، فإن كان له حد وعرض فلا بد من التأكد من إصابة الطير بحده لا بعرضة. قال الشيرازي في المهذب: وإن رماه بمحدد كالسيف والنشاب والمروة المحددة وأصابه بحده فقتله حل وإن رمى بما لا حد له كالبندق والدبوس أو بما له حد فأصابه بغير حده فقتله لم يحل، لما روى عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال: إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي شرح حدود ابن عرفة ممزوجا بالنص في تعريف آلة الصيد: باب الآلة مايقطع اللحم لأسفل قوله: ما يقطع اللحم يشمل الزجاج والحجر الحاد وسائر الحديد… وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري في تعريف آلة الصيد: وهي كل محدد يجرح بحده من حديد ورصاص وقصب وزجاج وحجر ونحوها.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 16 شعبان 1439 هجرية 2 آيار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...