فتوى رقم ( 730 )
السائل اوس شداد يسأل _ السلام عليكم سؤال حول صدقة الفطر انا ذاهب الى اهل الى بغداد هل يجوز اعطاء الى اختي هيا ساكن مع والدتي وهي تعمل بعقد بالدولة .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يبارك فيك يجوز اعطاء الزكاة سواء .زكاة الفطر او زكاة المال للأخ والأخت الفقيرين ، بل هي أولى من غيرها، والمزكي له أجران: أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة ، جاء في [فتاوى الرملي3 /1422]: “القريب الذي يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي لا تلزمه نفقته، والقريب الذي لا يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي تلزمه نفقته، ويجوز له الدفع إليه من باقي السهام إذا كان من أهلها إلا سهم الفقراء والمساكين” انتهى.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 6 رمضان 1439 هجرية 22 آ يار 2018
