عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 731 )

فتوى رقم ( 731 )

فتوى رقم ( 731 )
السائل محمود عباس البياتي يسأل _ سماحة المفتي أريد فتوى بارك الله بيك توفي رجل وترك أم وأب وزوجة وله اخوة من امه وابيه .. كيف يوزع تركته التي هي مبلغ من المال . حفظكم الله .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله فيك _للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث لزوجها المتوفى ، قال الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .
وتأخذ الأم السدس لوجود أخوة أشقاء .
وللأب الباقي من التركة . لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) . رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) . و (أَوْلَى) أي : أقرب .
فتقسم التركة اثني عشر سهماً متساوياً ، يكون للزوجة ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان ، والباقي سبعة للأب .
بمعنى _ ترث ( الأم ) السدس إن كان للميت فرع وارث، أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.
ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكوراً أو إناثاً ، أو مختلفين : أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب ، كما هو ظاهر الآية الكريمة ؛ لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ) فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها ، والإخوة لا يرثون مع الأب ، ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحال ، وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لا يحجبون الأم إلى السدس إذا كانوا محجوبين بالأب . وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة اهـ . وقال الشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني في “نيل المآرب” (2/62) : وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت ، ولا فرق في الحاجب للأم إلى السدس من الإخوة بين كونه وارثاً أو محجوباً بالأب” اهـ .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 7 رمضان 1439 هجرية 23 آيار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...