عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 608 )

فتوى رقم ( 608 )

فتوى رقم ( 608 )
السائل عماد خليف طارش يسأل _ عن الاضحية عن مولود له يريد فعلها في العيد فهل افعل العقيقة ام الاضحية ؟ نرجو ا من سماحتك بيان ذلك .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد : من السنة أن تعق عنه بشاتين، إذا كان ولدا ، والأمر ليس بواجب ، فإن استطعت فهو افضل لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه ” . رواه الترمذي ( 1522 ) والنسائي ( 4220 ) وأبو داود ( 2838 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” الإرواء ” ( 4 / 385 ) . فأمره صلى الله عليه واله وسلم … أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، هذه هي السنة، فإذا كنت مستطيعاً فالأمر لك يا أخي أن تعق عن ولدك بشاتين ، توزع لحمهما على إخوانك وجيرانك والأقارب والفقراء، أو تطبخ لحمهما وتدعو إليه من تشاء من إخوانك وأحبابك ومن الفقراء كله حسن، وكله طيب مبارك فيه ان شاء الله تعالى ، واذا لم تسطع وتجمع بينهما ( العقيقة والاضحية ) في العيد بنية واحدة ، فكذلك هو طيب .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 25 جمادي آخر 1439 هجرية 13 آذار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...