عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 590 )

فتوى رقم ( 590 )

فتوى رقم ( 590 )
السائل عبد العبيدي يسأل _ السلام عليكم هل يجوز لبس الخاتم او المحبس في الاصبع السبابة ( الشاهود) للمرأة لليد اليسرة .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد
(سدده الله تعالى) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه اجمعين وبعد : المرأة مفطورة على الزينة ومجبولة عليها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة . فغير المتزوجة تحب أن تظهر بالمظهر الجيد المألوف عند نسوة الإسلام وذوي الشهامات .والمتزوجة تحب أن تتزين لزوجها هذا ما أعلمه في هذه القضية ، والظاهر والله تعالى أعلم _ لا مانع إذا كان ذلك من عادة النساء أن يتحلين به، وأما ما ورد من النهي في وضع الخاتم في السبابة فقد يقال إن هذا خاصٌ بالرجال، وأما النساء فإن العادة في التجمل تبيح ذلك .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 16 جمادي أول 1439 هجرية 4 آذار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1612 ) حكم قطع ذكر الرجل من قبل القاضي .

السائل محمد بو عرب يسأل عن عقوبة قاضي حكم بقطع ذكر رجلين اغتصبا بنت وقام ...

فتورى رقم ( 1611 ) موضوع التعامل المصرفي بوضع مبالغ بالعملة الدولار وسحبها بالعراقي .

سؤآل موجه من قبل الاستاذ الدكتور م. خالد الراوي وفقه الله تعالى _ الشيخ الفاضل ...

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...