عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى ( رقم 256)

فتوى ( رقم 256)

فتوى ( رقم 256)
السائلة نرمين احمد تسأل _ السلام علیكم ورحمة الله وبركاته .
انا عندی سوال عن المیراث .هل من الممكن الحصول علی الاجابة علی سوالی من حضراتكم ولكم جزیل الشكر ….. حضرات الشیوخ لكم احترامی. انا من اسرة تكونت من ارعة اخوة واربعة اخوات.قبل عدة سنوات وفی وقت الحصار علی العراق وغلاء المعیشة نحن الاخوات جمیعا تزوجنا وكل منا كانت فی بیت زوجها وبقی ابی وامی مع اخوتی الاربعة ۈكانت امكانیة ابی محدودة جدا ویعیل اسرتنا من راتب تقاعدی صغیر ومن دكان صغیر فی البیت .وكان اخوانی فی عمر الزواج و عاطلین عن العمل وكانوا یثیرون المشاكل ویثقلون كاهل والدای ولا یعملون شی ولا یساعدون ابی او امی فی شیء وكانوا یطلبون من ابی ان یبیع البیت الوحید الذی یكن فیه اسرتنا ابی وامی .لكی یتزوجوا بالنقود الذی یحصلون علیه من بیع المنزل. ووافق ابی علی ذلك لكی یتخلص من اعبائهم و خدمتهم لان امی كانت لا تقوی علی خدمتهم لانها امراءة كبیرة فی العمر. وباع ابی ثلثین البیت التی كانت مساحتها مئتین متر مربع حیث كانت قسمین بیت صغیر وبیت كبیر فی فی هذه المساحة باع منها القسم الكبیر وابقی القسم الصغیر الموئلفة من غرفتین له ولامی لیسكنا فیة .وعندما باع البیت الكبیر قسم النقود علی اخوتی لیتزوجو ا وذهب كل منهم الی حال سبیله ولكن الاخوات لم یكن لنا نصیب من هذه النقود لذلك قال ابی حینها انه اذا توفانا الله انا وامكم یجب ان تاخذ البنات البیت الصغیر الذی نسن فیه انا وامكم الی حین الممات كورث للبنات وحدهم فقط ولا یكون للاولادنصیب فیه لانهم اخذوا نصیبهم من نقود بیع البیت الكبیر للزواج . وبعد مر الزمان مات توفی ابی الی رحمة الله ومن بعده امی رحمهم الله .والان بقی لنا البیت الصغیر ولكن اخوتی یقولون لا نقبل بوصیة ابی ویجب ان یكون لنا نحن ایضا نصیب من بیع البیت حیث یعتبرون وصیة ابی باطلة ویقولون كان فرض علی ابی ان یزوجنا بماله .ولا یعتبر نقود البیت الذی باعه من اجلنا بمثابة ورث .
فما حكم الشرع فی ذلك هل یحق لهم ان یرثوا مرة اخری او انه البیت ورث لنانحن البنات وحدنا ولا یشاركونا فیه كما كان ابی وامی یرددون ذلك منذ سنین وبشهادة بعض الناس من الاقرباء والجیران ممن كانوا یسمعون ذلك منهم ویشهدون علی ذلك.
ام ان البیت یقسم علینا نحن البنات والاولاد كما لم یكن هناك شی من الوصیة .وللذكر حض الانثیین علما انة اذا دقننا حسابیا فی الامر النصیب الذی اخذوه هم كان مساحة البیت الكبیر قسمین بالنسبة لمساحة البیت الباقی حالیا .
ماذا تقترحون وما یقول الشرع فی ذلك جزاكم الله الخیر .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله وبعد _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته _ القسم الأول من السؤآل طالما الوالد في حياته باع من بيته لعائلته التي بذمته من زواج وطعام وطبيب وغيرها هذا في حياته … اما القسم الثاني من السؤآل _ فيه أمران :
الأول : اذا حصل اتفاق بين جميع الأطراف في حياة الأب وقال هذه حصة البنات التي بقيت من البيت فهو لكم وليس للأخوة شيء منه .
الثاني : اذا كان كلاما ولم يقم بتثبيته في حياته فيقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لا وصية لوارث ) ويكون البيت يوزع على الجميع .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 20 جمادي اولى 1439 هجرية 6 شباط 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...