عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى ( رقم 260)

فتوى ( رقم 260)

فتوى ( رقم 260)
السائل سمير فوزي يسأل _ كم يبلغ نصاب النقود في العراق وهل يقاس بالذهب ام بالفضة بارك الله فيكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبيه الأمين وآله الطاهرين واصحابه الطيبين وبعد : نرى الزكاة الورق تكون على نصاب الذهب أفضل وخاصة في وقت التحولات النقدية وعليه يكون النصاب في الذهب والفضة باعتبار خالصهما ، فيسقط قدر الغش أو المخلوط ويزكى الخالص منهما .
ونصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24 ) هو 85 جراما ؛ حيث تصل درجة النقاوة في هذا العيار إلى (999) من (1000) وهي أعلى درجة في النقاوة بالنسبة للذهب حسب كلام أهل الاختصاص .
ويحسب النصاب في عيار 21 وعيار 18 أو غير ذلك بعدة طرق ، من أشهرها :يضرب عدد الجرامات في العيار ويقسم على 24 ، فيكون الناتج ذهبا خالصا عيار 24 ، فإذا بلغ الناتج 85 جراما فأكثر : وجبت فيه الزكاة ، وهي 2.5% .
فإذا كان هذا المقدار المسؤول عنه من عيار 21 مثلا ، فتحسب زكاته كالتالي :(170 × 21) ÷ 24 = 148.75 _ ثم يخرج من هذه الجرامات 2.5% ، وهو 3.7 جرام تقريبا . فيكون هذا هو مقدار الزكاة عند تمام الحول .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 20 ربيع آخر 1439 هجرية 7 كانون ثاني 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...